صيحة السماء لا الفضاء فلا تبيعوا أنفسكم للشيطان .

وإليك بعض النصوص القانونية الفقهية التي تُجرِّم هذا الفعل:
 ففي (الخلاف) للشيخ الطوسي رحمه الله وهو شيخ الطائفة وفقيهها أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ باع حرَّاً فأكل ثمنه...) [(الخلاف ٣: ٤٨٦)].
 وفي (تحرير الأحكام) للعلَّامة الحلّي رحمه الله وهو من أعاظم فقهاء الإمامية، يقول: (بيع الحرّ حرامٌ، وكذا أكل ثمنه...، ولا يصحُّ تملّكه له) [( تحرير الأحكام ٢: ٢٦١/ الرقم ٣٠٢١)]، فهو يُصرِّحُ بأنَّ الحرَّ لا يجوز بيعه، بل وأنَّ الثمن الذي يتسلَّمه البائع هو مالٌ اكتُسِبَ بغير وجه حقٍّ فيحرم التصرّف فيه، لأنَّ الحرّ ليس مملوكاً لأحدٍ بل حتَّىٰ لنفسه.
 فيما يُحدِّثنا زعيم الطائفة وفقيهها السيِّد الخوئي قدس سره في (مباني تكملة المنهاج)، يقول: (من باع إنساناً حرَّاً صغيراً أو كبيراً ذكراً كان أو أُنثىٰ قُطِعَت يده) [(مباني تكملة المنهاج ١: ٣١٧/ مسألة ٢٥٩)]، فهو يفتي علاوة علىٰ حرمة البيع في هذا النصّ بحكم قطع يد بائع الحرّ، إذ يعتبره سارقاً.
 أمَّا عن نصوص المسألة ورواياتها ففي (الكافي) للشيخ الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنَّ الله يغفر كلّ ذنب يوم القيامة إلَّا... من باع حرَّاً) [(الكافي ٥: ٣٨٢/ باب نوادر في المهر/ ح ١٧)]، وروىٰ بنفس السند عن أبي عبد الله عليه السلام: (أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام أُتي برجل قد باع حرَّاً فقطع يده) [(الكافي ٧: ٢٢٩٩/ باب حدّ من سرق حرَّاً فباعه/ ح ٢)].
*     *     *

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رقعة لقضاء الحاجة

دعاؤه عليه السلام في الصلوات على النبي وآله (عليهم السلام) .

دعاؤه عليه السلام في الشدائد والمهمات المسمى بدعاء العلوي المصري.